السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
293
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الخامس : في التقبيل والمضاجعة في إزار واحد قال المحقّق رحمه الله : « وفي التقبيل ، والمضاجعة في إزار واحد ، والمعانقة ، روايتان ؛ إحداهما : مائة جلدة ، والأخرى : دون الحدّ ، وهي أشهر . » « 1 » محلّ البحث هنا في اجتماع الرجل والمرأة الأجنبيّة في فراش واحد ، وأمّا اجتماع الرجلين ، أو الرجل والغلام ، أو المرأتين ، فيبحث عن كلّ واحد منها عند تعرّض الماتن رحمه الله له في مواضعه . ثمّ إنّ الأقوال المذكورة في المسألة ثلاثة ، وهي : القول الأوّل : إنّ على المرأة والرجل اللذين ينامان تحت إزار واحد ، مائة جلدة ، حدّ الزاني . وهذا قول الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف إذ قال : « روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد ، أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليه السلام . وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير . دليلنا : أخبار الطائفة ، وقد ذكرناها ، وقد روت العامّة ذلك عن عليّ عليه السلام . » « 2 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، صص 373 و 374 ، مسألة 9 .